المرداوي
194
الإنصاف
وعنه ليس بظهار اختاره بن أبي موسى في الإرشاد فقال فيه روايتان أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه . واختاره المصنف فقال والذي يصح عندي في قياس المذهب إن وجدت نية أو قرينة تدل على الظهار فهو ظهار وإلا فلا . قوله ( وإن قال أردت كأمي في الكرامة أو نحوه دين بلا نزاع وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع . وهما روايتان في المحرر والفروع ووجهان في المستوعب والرعاية . إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح وصححه في التصحيح وقدمه بن رزين في شرحه . قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه . والرواية الثانية لا يقبل . قوله ( وإن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين ) . يعني يكون كقوله أنت علي كأمي هل هو صريح أو كناية . قال المصنف هنا والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته وهو المذهب اختاره بن أبي موسى . قال في المحرر ولو لم يقل علي لم يكن مظاهرا إلا بالنية . وقال في الفروع وإن قال أنت أمي أو كأمي أو مثل أمي وأطلق فلا ظهار . وقال في البلغة أما الكناية فنحو قوله أمي أو كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية أو القرينة وجزم به في الرعاية الصغرى .